كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

* شرح هذا الضابط:
" ضابط اتصال القرار: أن يكون الشيء موضوعًا على وجه الدوام، لا ليرفع، ويحول" (¬١).
فيدخل في بيع الأرض ما فيها من بناء، وشجر، دون الزرع، والثمار.
كما يدخل في بيع الدار: الأبواب المنصوبة، والرفوف المسمرة، والأوتاد المغروزة، والسلالم المثبتة، بخلاف الخزائن، والسلالم المنقولة، وأحواض الأزهار المنقولة، فإنها لا تدخل في المبيع دون تصريح بها.

الضابط الخامس:
يدخل في المبيع كل ما كان من توابع المبيع التي يعبر عنها بالألفاظ العامة بالحقوق والمرافق.
فلو قال البائع: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها: دخل في البيع حق الشرب، وحق المسيل، وحق المرور، بشرط أن تكون موجودة وقت البيع، والألفاظ العامة أربعة:
(١) بجميع حقوقه.
(٢) بجميع مرافقه.
(٣) بكل قليل وكثير فيه.
(٤) بكل قليل وكثير منه (¬٢)
---------------
(¬١) عقد البيع، الزرقاء، (ص ٥٧).
(¬٢) انظر المادة (٢٣٥) من مجلة الأحكام العدلية.

الصفحة 310