كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
المبحث الثاني ما يدخل في بيع الأرض
الفرع الأول: البناء والشجر
[م - ١٤٥] إذا باع أرضًا، وأطلق، فهل يدخل في ذلك ما عليها من بناء، وشجر؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يدخلان في البيع قال الكاساني: "عند عامة العلماء" دون الشجر المجذوذ واليابس، فلا يدخلان إلا بالشرط (¬١).
القول الثاني:
لا يدخل البناء، والشجر الأخضر في بيع الأرض؛ لأن اسم الأرض لا يتناولهما، وليس هناك عرف مطرد في دخولهما.
---------------
(¬١) وقال الكاساني في بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤): "إن كان المبيع أرضًا ... دخل ما فيها من الأبنية والأشجار ... عند عامة العلماء"، وانظر البحر الرائق (٥/ ٣١٨)، المبسوط (١٤/ ١٣٦).
وانظر في مذهب المالكي: مجمع الأنهر (٣/ ٢٣)، الخرشي (٥/ ١٨٠، ١٨١)، الشرح الكبير (٣/ ١٧٠)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥).
انظر في مذهب الشافعي: أسنى المطالب (٢/ ٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ٨١)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ١٨٦)، المجموع (١٠/ ٥٠٦).
وانظر في مذهب الحنابلة: أخصر المختصرات (ص ١٧١)، الفروع (٤/ ٦٨، ٦٩)، الإنصاف (٥/ ٥٦).