كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
الفرع الرابع الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى
[م - ١٤٨] ذهب عامة الفقهاء إلى أن الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى أن الجزة الظاهرة عند البيع لا تدخل في المبيع إلا بالشرط، وأما أصول الزرع فهي للمشتري (¬١).
وقيل: تدخل في المبيع، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٢).
ولعل عامة الفقهاء قاسوا ذلك على الثمرة المؤبرة، فرأوا أن ظهور الجزة يمنزلة التأبير للثمرة.
...
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (٤/ ١١)، البحر الرائق (٥/ ٣١٨)، المبسوط (١٤/ ١٣٦)، وانظر في مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٠، ٨١).
(¬٢) الإنصاف (٥/ ٥٧).