كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجر
الفرع الأول في ثمرة النخلة والشجرة
[م - ١٥٥] إذا باع نخلًا أو شجرًا، وكان عليه ثمر، فهل يدخل في البيع، أو تكون الثمرة للبائع؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول:
الثمرة للبائع مطلقًا، سواء كان مؤبرًا، أو غير مؤبر، إلا أن يشترطه المشتري.
وهذا قول أبي حنيفة، وبه أخذ محمد بن الحسن (¬١).

القول الثاني:
الثمرة للمشتري مطلقًا، وإن لم يشترطه، وهو رأي ابن أبي ليلى (¬٢)، وابن عتاب من المالكية (¬٣).

القول الثالث:
الثمار للمشتري، إلا في النخل إذا أبر، وفي غير النخل إذا برزت جميع الثمرة عن موضعها، وتميزت عن أصلها، فإنها للبائع، وهذا مذهب
---------------
(¬١) المبسوط (٣٠/ ١٣١)، بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤).
(¬٢) المبسوط (٣٠/ ١٣١)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٨٣)، فتح الباري (٤/ ٤٠٢).
(¬٣) الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥).

الصفحة 339