كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
الأرض والشجر ذلك العام، والقول قوله أي المشتري بيمينه في جهله ذلك إن جهله مثله، كعامي؛ لأن الظاهر معه، وإلا لم يقبل قوله" (¬١).
...
---------------
(¬١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨١، ٨٢).
الصفحة 350
530