كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
المطلب الثاني أن يشترط البائع الثمرة
[م - ١٥٨] إذا شرط البائع الثمرة لنفسه بعد التأبير كان الشرط من باب التوكيد؛ لأن الثمرة له، ولو لم يشترط بمقتضى حديث ابن عمر المتفق عليه.
قال ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ... الحديث (¬١).
وإن اشترطها البائع قبل التأبير كانت له عند جماهير العلماء (¬٢).
وخالف مالك: فقال: لا يجوز شرطها للبائع قبل التأبير (¬٣).
ولا تتأتى هذه المسألة على مذهب الحنفية؛ لأنهم يقولون بأنها للبائع مطلقًا قبل التأبير وبعده، فإذا اشترطها لنفسه قبل التأبير فهو من باب التوكيد عندهم.
* دليل الجمهور:
الدليل الأول:
(ح - ٨١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سالم، عن ابن عمر: - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ... الحديث (¬٤).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).
(¬٢) انظر: نهاية المحتاج (٤/ ١٣٨، ١٣٩)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٨٦)، طرح التثريب (٦/ ١٠٤)، فتح الباري (٤/ ٤٠٢)، المغني (٤/ ٦٣)، الفروع (٤/ ٧١).
(¬٣) المنتقى للباجي (٤/ ٢١٧).
(¬٤) صحيح البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).