كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
الشرع، ولا تجد مذهبًا من مذاهب الفقهاء إلا وتجده قد استدل بهذه القاعدة في جزئية ما من الأحكام الشرعية، وعدم طردها يرجع إلى أن شأن القواعد أغلبي التطبيق.
الصفحة 361
530