كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
الفرع الخامس إذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ
[م - ١٦٢] إذا كانت الثمرة للبائع إما بموجب الشرط، أو بمقتضى العقد، كما جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه: (من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع)، فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ، أو يجب عليه قطع الثمرة. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
للمشتري أن يطالبه بقلعها عن النخل في الحال، ولا يلزمه أن يصبر إلى الجذاذ، فإن اشترط البائع في البيع ترك الثمرة إلى الجذاذ، فالبيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
القول الثاني:
له تركها إلى أوان جذاذها، ولا يحق للمشتري أن يطالبه بقلعها إلا أن يشترط عليه قلعها، وهذا مذهب الجمهور (¬٢).
---------------
(¬١) عمدة القاري (١٢/ ١٢)، بدائع الصنائع (٥/ ١٦٦).
(¬٢) انظر في مذهب المالكية: شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٣٤)، المنتقى للباجي (٤/ ٢١٥)، التاج والإكليل (٤/ ٤٩٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥)، منح الجليل (٥/ ٢٨٤)، الخرشي (٥/ ١٨٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٣٠).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (٣/ ٤٣)، الأوسط (٣/ ١٧٩)، مغني المحتاج (٢/ ٨٧) أسنى المطالب (٢/ ١٠٣)، المجموع (١١/ ١٠٤)، السراج الوهاج (ص ١٩٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٤/ ٦٤)، الإنصاف (٥/ ٦٠)، زاد المستقنع (ص ١١٣)، الكافي (٢/ ٧١)، الفروع (٤/ ٦٩)، قواعد ابن رحب (ص ١٩١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٨١).