كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

عن أنس: أن رجلاً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبتاع, وكان في عقدته -يعني عقله- ضعف, فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان؛ فإنه يبتاع، وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن كنت غير تارك البيع، فقل هاء وهاء, ولا خلابة (¬١). [صحيح] (¬٢).
فلم يحجر عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ماله، وأباح له التصرف فيه, ولو كان الحجر واجبًا لما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيع، وهو مستحق المنع منه.

وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها:
الجواب الأول:
بأن هذه قضية عين لا عموم لها، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليهم طلب الحجر، ولكن خصه بهذا الحكم بعد أن قال: لا أصبر عن البيع، فلا يقاس عليه غيره (¬٣).
---------------
(¬١) المسند (٣/ ٢١٧).
(¬٢) رجاله ثقات إلا عبد الوهاب بن عطاء فإنه صدوق لا بأس به، وقد سمع من سعيد قبل اختلاطه، وقال أحمد عنه: كان عالمًا بسعيد، وسعيد بن أبي عروبة من أثبت أصحاب قتادة.
انظر حاشية الكواكب النيرات (ص ٢٠٨، ٢٠٩)، وقد توبع عبد الوهاب بن عطاء.
والحديث رواه أبو داود (٣٥٠١) , وأبو يعلى (٢٩٥٢)، وابن الجارود (٥٦٨) , وابن حبان (٥٠٤٩، ٥٠٥٠) , والدارقطني (٣/ ٥٥)، والحاكم (٤/ ١٠١)، والبيهقي (٦/ ٦٢) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به.
وتابع عبد الأعلى بن عبد الأعلى عبد الوهاب متابعة تامة، كما في سنن ابن ماجه (٢٣٥٤) والترمذي (١٢٥٠) , والنسائي (٤٤٨٥).
(¬٣) تفسير القرطبي (٥/ ٣٧, ٣٨).

الصفحة 37