كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

يرد فيها نص، فإن كان هناك عرف أجري العرف بحسبه، وإن لم يكن هناك عرف فالقول بالقياس فيه قوة، والله أعلم.

الصفحة 375