كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
وإن احتاج الثمار إلى السقي، وكان فيه ضرر على الأصل، أو احتاج الأصل إلى السقي، وكان فيه ضرر على الثمار، فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب المالكية إلى المنع من السقي؛ لأن شرط جواز السقي ما لم يضر أحدهما بالآخر، فإن ضر السقي بالآخر منع منه (¬١).
* دليل المالكية:
(ح - ٨٧) ما رواه الدارقطني من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه.
[المعروف من حديث أبي سعيد أنه مرسل، وهو حسن بشواهده] (¬٢).
القول الثاني:
ذهب الشافعية إلى فسخ العقد إذا تنازعا، وكان أحدهما يتضرر من السقي (¬٣).
---------------
(¬١) حاشية الدسوقي (٣/ ١٧٣، ١٧٤)، الخرشي (٥/ ١٨٣، ١٩٣)، منح الجليل (٥/ ٢٨٤)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٣٤)، التاج والإكليل (٤/ ٤٩٧)، جامع الأمهات (ص ٣٦٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٧٣)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٣٠).
(¬٢) سنن الدارقطني (٣/ ٧٧)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى انظر (ح ٢٤٣).
(¬٣) أسنى المطالب (٢/ ١٠٣)، الأوسط (٣/ ١٨٠)، حاشية البجيرمي (٢/ ٣٠٣، ٣٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ٨٨). =