كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
* وجه قول الشافعية:
لا يمكن أن يمكن أحدهما من إلحاق الضرر بالآخر، وليس أحدهما أولى بالمراعاة من الآخر، فيفسخ العقد لذلك.
القول الثالث:
لكل واحد سقي ماله إذا كان له فيه مصلحة، وإن تضرر الآخر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره بعض الشافعية (¬٢).
* وجه قول الحنابلة:
أن كل واحد من المتعاقدين إذا طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه؛ لأنه دخل في العقد على ذلك، فالبائع من حقه تبقية الثمرة على الأصول، والسقي من تبقيتها، والمشتري من حقه حفظ الأصول، والسقي سبب لها، فلزم كل واحد منهما ما أوجبه العقد للآخر، وإن أضر به.
وقد يجاب عنه:
بأنه إنما رضي بذلك على وجه لا يتضرر به، فإذا أضر به لم يلزمه.
---------------
= وقال النووي في الروضة (٣/ ٥٥٤): "وإن أضر -يعني السقي- بالثمار، ونفع الأشجار، فأراد المشتري السقي، فمنعه البائع، فوجهان: أحدهما: له السقي. وأصحهما: أنه إن سامح أحدهما بحقه أقر، وإلا فسخ البيع.
وإن أضر بالشجر، ونفع الثمار، فتنازعا، فعلى وجهين:
الأصح يفسخ إن لم يسامح.
والثاني: للبائع السقي. هذا نقل الجمهور ... ".
(¬١) المغني (٤/ ٦٦)، الروض المربع (٢/ ١٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٣)، كشاف القناع (٣/ ٢٨١)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٩٨).
(¬٢) المهذب (١/ ٢٨١)، المجموع (١١/ ١١٠).