كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

وذهب الشافعية إلى دخوله بشرط أن يكون في سكة غير نافذة (¬١).
وقيل: لا يدخل حريم الشيء في البيع، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).
وقال ابن مفلح الحنبلي الصغير: "ومن باع دارًا تناول البيع أرضها ... ولم يتعرض الأصحاب لذكر حريمها" (¬٣).
قلت: قد ذكر الإمام أحمد وأصحابه حريم البئر، وغيره مقيس عليه، وهو
---------------
= المغني، وأخذه من نص أحمد والخرقي على ملك حريم البشر ... ".
وانظر نحو هذا النص في قواعد ابن رجب (ص ١٩٢، ١٩٣).
(¬١) قال النووي في المجموع (١٠/ ٥١٨): "وأما حريم الدار فإن كانت في سكة غير نافذة دخل ... وإن كانت في سكة نافذة، أو في طريق الشارع لم يدخل".
وانظر تحفة المحتاج (٤/ ٤٤٧)، روضة الطالبين (٣/ ٥٤٨)، الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٥٨)، حاشية الرملي (٢/ ١٠٥)، وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى (٣/ ١٧٤): "وبيع الدار دون حريمها لا يصح .... بخلاف ما إذا شرط دخوله أو لم يتعرض له".
(¬٢) انظر الشرح الصغير (٣/ ٢٢٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٧٠)، الخرشي (٥/ ١٨٠)، وجاء في المدونة (٥/ ١٨٩): "قلت لابن القاسم: هل للبئر حريم عند مالك بئر ماشية، أو بئر زرع، أو غير ذلك من الآبار؟ قال: لا، ليس للآبار عند مالك حريم محدود، ولا للعيون إلا ما يضر بها.
قال مالك: ومن الآبار آبار تكون في أرض رخوة، وأخرى تكون في أرض صلبة أو في صفا، فإن ذلك على قدر الضرر بالبئر. قلت: أرأيت إن كانت في أرض صلبة، أو في صفا، فأتى رجل ليحفر قربها، فقام أهلها فقالوا: هذا عطن لإبلنا إذا وردت، ومرابض لأغنامنا، وأبقارنا إذا وردت، أيمنع الحافر من الحفر في ذلك الموضع، وذلك لا يضر بالبئر؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا، إلا أني أرى أن يمنع من ذلك، لأن هذا حق للبئر ولأهل البئر إذا كان هذا يضر بمناخهم، فهو كالإضرار بمائهم".
قلت: فإن أراد رجل أن يبني في ذلك الموضع، أكان لهم أن يمنعوه كما كان لهم أن يمنعوه من الحفر فيه، قال: نعم، ولم أسمع هذا من مالك، ولكن لما قال مالك: إذا كان يضر بالبئر منع من ذلك، فهذا كله ضرر بالبئر وبأهله.
(¬٣) انظر المبدع (٤/ ١٥٨).

الصفحة 418