كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

الفرع الثاني في دخول مزارع القرية
[م - ١٧٨] ذهب الشافعية في الأصح، والحنابلة إلى أن مزارع القرية لا تدخل في بيع القرية إلا بنص (¬١)، زاد الحنابلة: أو قرينة.
جاء في الإنصاف للمرداوي: "لو باع قرية لم تدخل مزارعها، إلا بذكرها" (¬٢).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: "ولا يدخل مزارع قرية بيعت ... بلا نص، أو قرينة، فإن قال: بعتك القرية بمزارعها، أو دلت قرينة على دخولها كمساومة على الجميع، أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها، وفي مزارعها دخلت عملًا بالنص أو القرينة" (¬٣).
واختار ابن الرفعة من الشافعية، إلى أن المزارع تدخل في بيع القرية إن كانت المزارع داخل القرية، غير منفصلة عنها (¬٤).
واختار بعض الشافعية إلى أن المزارع تدخل في بيع القرية إن قال: بحقوقها، ولم يرتضه جمهور الشافعية (¬٥).
وعللوا ذلك: بأن القرية اسم للأبنية دون المزارع، فلا تعتبر المزارع من حقوق القرية.
---------------
(¬١) المجموع شرح المهذب (١٠/ ٥١١، ٥١٢)، نهاية المحتاج (٤/ ١٢٩)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٨٨).
(¬٢) الإنصاف (٥/ ٥٦).
(¬٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٢)، وانظر كشاف القناع (٣/ ٢٧٦).
(¬٤) المجموع (١٠/ ٥١١، ٥١٢).
(¬٥) المجموع (١٠/ ٥١٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٨٣).

الصفحة 423