كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
وقيل: تدخل المزارع في بيع القرية، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية (¬١).
والراجح: عدم دخول المزارع إلا أن يكون هناك عرف معتبر، أو نص أو قرينة، وقد قال الفقهاء: من حلف ألا يدخل القرية لم يحنث بدخول مزارعها (¬٢)، والله أعلم.
---------------
(¬١) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٨٣).
(¬٢) انظر حاشية البجيرمي (٢/ ٢٩٧).