كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

وجاء في البحر الرائق: "اختلفوا في القبض، فقيل: شرط انعقاده صحيحًا، فأورد عليه أنه حينئذ لا بد من القرآن، أو المتقدم، والقبض متأخر، فكان حكمًا لا شرطًا (¬١).

وأجيب:
بأن الوجود في المجلس جعل مقارنًا للعقد حكمًا. والصحيح المختار: أنه شرط بقائه على الصحة، لا شرط انعقاده" (¬٢).
وجاء في شرح الزرقاني على الموطأ: "قال الأبي: المناجزة قبض العوضين عقب العقد، وهي شرط في تمام الصرف، لا في عقده، فليس لأحدهما أن يرجع، وصرح بأنها شرط المازري، وابن محرز، واختار شيخنا يعني ابن عرفة: أنها ركن، لتوقف حقيقته عليها، وليست بخارجة، وظاهر كلام ابن القصار أنها ليست بركن، ولا شرط، وإنما التأخير مانع من تمام العقد، فإن قيل: لا يصح أنها شرط؛ لأن الشرط عقليًا كالحياة للعلم، أو شرعيًا كالوضوء للصلاة: شرطه أن يوجد دون المشروط، والمناجزة لا توجد دون عقد الصرف، فما صورة تأخيرها؟
أجيب: بأنها إنما هي شرط في الصرف الصحيح، وهو متأخر عنها" (¬٣).
قال ابن رجب في القواعد: "واعلم أن كثيراً من الأصحاب يجعل القبض في هذه العقود معتبرًا للزومها، واستمرارها، لا لانعقادها وإنشائها، وممن صرح بذلك صاحب المغني، وأبو الخطاب في انتصاره، وصاحب التلخيص وغيرهم.
---------------
(¬١) يقصد أن الشرط لا يتأخر عن المشروط، فإذا قلنا: إن القبض شرط، لزم منه أن يتقدم القبض على الإيجاب والقبول، أو يكون مقارنا لهما، لا أن يتأخر عنهما.
(¬٢) البحر الرائق (٦/ ٢١٠، ٢١١)، وانظر تبيين الحقائق (٤/ ١٣٥).
(¬٣) شرح الزرقاني (٣/ ٣٦٢).

الصفحة 454