كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
المبحث الثالث في كيفية قبض المال
الفرع الأول في كيفية قبض ما لا ينقل
المسألة الأولى: في قبض العقار
المطلب الأول: في تعريف العقار
تعريف العقار:
[م - ١٨٨] اختلف الفقهاء في المقصود بالعقار:
فقيل: العقار: كل ما له أصل ثابت، لا يمكن نقله، ولا تحويله كالدور والأراضي، أما البناء والشجر فلا يعتبران من العقار إلا على وجه التبعية.
قال ابن نجيم: "صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات، وأنه لا شفعة فيها إذا بيعا بلا عرصة (¬١)، فإن بيعا معها وجبت تبعًا" (¬٢).
---------------
(¬١) جاء في المصباح المنير (ص ٤٠٢): "عَرْصَةُ الدَّار: سَاحَتُهَا، وَهِيَ الْبُقْعَةُ الْوَاسِعَةُ التي لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ وَالْجَمْعُ عِرَاصٌ مِثْلُ كَلْبةٍ وَكِلَابٍ وَعَرَصَاتٌ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ. وَقَالَ أَبُو مَنْصُور الثَّعَالِبِيُّ في كِتَابِ فِقْهِ اللُّغَةِ: كُلُّ بُقْعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ فَهِيَ عَرْصَةٌ.
وَفي كَلَامٍ ابْنِ فَارِسٍ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ وَفِي التهْذِيبِ، وَسُمِّيَتْ سَاحَةُ الدَّارِ عَرْصَةً لِأَن الصِّبْيَانَ يَعْتَرِصُون فِيهَا أَيْ يَلْعَبُونَ وَيمْرَحُونَ ... ".
(¬٢) البحر الرائق (٧/ ١٩٨)، وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٤٦)، والمادة (١٠١٩) من مجلة الأحكام العدلية، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٤٨٠).