كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
وجاء في مطالب أولى النهى: "ظاهر كلام أئمة المذهب، بل صريحه، أن العقار: هو الأرض فقط، وأن الغراس والبناء ليس بعقار، وظاهر كلام أهل اللغة، أو صريحه، أنهما من العقار، فعن الأصمعي: العقار: المنزل، والأرض والضياع، وعن الزجاج: كل ما له أصل" (¬١).
وجاء في الشرح الكبير للدردير: "وقبض العقار: وهو الأرض، وما اتصل بها من بناء وشجر" (¬٢).
ومذهب المالكية لا يختلف عن مذهب الحنفية، فهم يرون العقار هو الأرض، وأما البناء، والشجر فهو عقار باعتبار اتصاله بالأرض، أما إذا لم يتصل بالأرض فهو منقول.
وقيل: العقار: هو الأرض، والبناء، والشجر، وهذا مذهب الشافعية (¬٣).
الراجح من الخلاف:
الذي أراه أن الخلاف في المسألة خلاف اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح.
---------------
(¬١) مطالب أولي النهى (٤/ ١٠٩).
(¬٢) الشرح الكبير (٣/ ٤٧٦)، وانظر حاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٦)، الخرشي (٥/ ١٥٨)، الشرح الصغير (٣/ ١٩٩)، منح الجليل (٦/ ١٣١).
(¬٣) حاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٣٦٤)، طرح التثريب (٦/ ١٤٣)، نهاية المحتاج (٤/ ٩٣).
وجاء في الموسوعة الكويتية (٢٢/ ٨٠): "العقار عند الجمهور: هو كل ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل، وعرفه الحنفية بأنه الضيعة، وجعلوا البناء والنخل من المنقولات، وعندهم قول كقول الجمهور".