كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
قال الله تعالى: {وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ} [الزمر: ٢٩]، أي سالمًا خالصًا، لا يشركه فيه أحد، فتسليم المبيع إلى المشتري: هو جعل المبيع سالمًا للمشتري: أي خالصًا له بحيث لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية، فكانت التخلية تسليمًا من البائع. ... (¬١).
"ولا يعتبر في قبض العقار دخوله، والتصرف فيه، وإنما المعتبر: التمكن من التصرف، وتسليم المفتاح" (¬٢).
---------------
(¬١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٤).
(¬٢) شرح الوجيز (١١/ ٢٥٠).