كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
(ح-٩٤) فقد روى الشيخان من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه (¬١).
(ح-٩٥) وفي رواية للشيخين من طريق عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه (¬٢).
جاء في شرح الزرقاني للموطأ: جعل مالك رواية (حتى يستوفيه) تفسيرًا لرواية (حتى يقبضه)؛ لأن الاستيفاء لا يكون إلا بالكيل، أو الوزن على المعروف لغة، قال تعالى: {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)} [المطففين: ٢، ٣].
وقال {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ} [يوسف: ٨٨].
وقال: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ} [الإسراء: ٣٥] (¬٣).
وقال ابن عبد البر في التمهيد: والاستيفاء عنده -يعني مالكًا- وعند أصحابه لا يكون إلا بالكليل، أو الوزن، وذلك عندهم فيما يحتاج إلى الكيل، أو الوزن، مما بيع على ذلك، قالوا: وهو المعروف من كلام العرب في معنى الاستيفاء، بدليل قوله عز وجل: {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)} [المطففين: ٢، ٣].
وقوله {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا} [يوسف: ٨٨].
{وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ} [الإسراء: ٣٥] اهـ (¬٤).
---------------
(¬١) البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦).
(¬٢) البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦).
(¬٣) شرح الزرقاني (٣/ ٣٦٨).
(¬٤) التمهيد (١٣/ ٣٣٦).