كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

المسألة الثانية القبض في بيع الأثمان بعضها ببعض
[م - ١٩٣] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، قال الحافظ في الفتح: "شتراط القبض في الصرف متفق عليه" (¬١).
وقال ابن عبد البر: "وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله" (¬٢).
وقال ابن قدامة: "الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته، بلا خلاف.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالورق ولا إلا هاء وهاء ... " (¬٣).
كما حكى الإجماع أيضاً ابن الهمام في فتح القدير (¬٤)، وابن تيمية (¬٥)، والنووي في شرح مسلم (¬٦).
واختلفوا في القبض في الصرف في مسألتين:
---------------
(¬١) الفتح (٤/ ٣٨٣).
(¬٢) التمهيد (٦/ ٢٨٦)، وانظر (٤/ ٨٣، ٨٤).
(¬٣) المغني (٥٤/ ٤).
(¬٤) قال ابن الهمام في فتح القدير (٧/ ٣٥): "ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق بإجماع الفقهاء".
(¬٥) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧٠).
(¬٦) شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ١٤).

الصفحة 477