كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

الأولى: حد القبض فيه.
والثانية: اشتراط الفورية.
[م - ١٩٤] أما اختلافهم في حد القبض في الصرف، فذهب عامتهم إلى أن القبض بالصرف هو القبض الحقيقي باليد (¬١).
قال ابن الهمام نقلًا من فوائد القدوري: "المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم، لا بالتخلية، يريد باليد" (¬٢).
ولأن قبض الأثمان يدخل في قبض ما يتناول باليد، وقبضه يكون بتناوله.
قال النووي: "ما يتناول باليد كالدراهم، والدنانير، والمنديل، والثوب، والإناء الخفيف، والكتاب ونحوها فقبضه بالتناول، بلا خلاف" (¬٣)، يعني في المذهب.
وقال ابن مفلح: "وقبض ما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله" (¬٤).
وقيل: القبض في كل شيء بالتخلية، وهذا مطلقه يدخل فيه عقد الصرف.
وجاء في كتاب الإنصاف: "وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز" (¬٥).
وقال ابن قدامة: "وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل" (¬٦).
---------------
(¬١) فتح القدير (٧/ ١٣٥).
(¬٢) المرجع السابق الصفحة نفسها، وانظر البحر الرائق (٦/ ٢١٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٧).
(¬٣) المجموع (٩/ ٣٣٤).
(¬٤) الفروع (٤/ ١٤٠)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣).
(¬٥) الإنصاف (٤/ ٤٧٠).
(¬٦) المغني (٤/ ٩٠).

الصفحة 478