كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
وقال ابن رجب: "والتخلية قبض في المعينات على روايتين" (¬١). والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في المذهب الحنبلي، فيكون التعيين قبضًا لها في قول.
[م - ١٩٥] وأما اشتراط الفورية في القبض، فقد اختلف مالك مع الجمهور، فرأى مالك أن القبض في عقد الصرف يجب أن يكون فورًا، ولا يجوز التراخي فيه، ولو كان العاقدان في المجلس (¬٢).
وذهب الجمهور إلى جواز التراخي في القبض ما دام العاقدان في مجلس العقد (¬٣). وسيأتي بحث هذه المسألة، وذكر أدلتها في باب الربا والصرف إن شاء الله تعالى، بلغنا الله ذلك بحوله وقوته.
---------------
(¬١) القواعد لابن رجب (ص ٧٤)
(¬٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٦٢)، التمهيد (٦/ ٢٨٩، ٢٩٠).
(¬٣) فيض القدير (٣/ ٥٧٠)، فتح الباري (٤/ ٣٧٨)، المغني (٤/ ٥٤).