كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

المسألة الثالثة في قبض المنقول مما ليس فيه حق توفية
المطلب الأول في قبض الجزاف
[م - ١٩٦] اختلف العلماء في قبض ما بيع جزافًا.
فقيل: قبضه يكون بالتخلية مع التمييز، ولو لم يحصل تقدير، أو نقل، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وقول للمالكية (¬٢)، وقول عند الشافعية (¬٣)، وأحد القولين في مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: قبض كل نوع منه بحسب العرف، وهذا مذهب المالكية (¬٥).
---------------
(¬١) البحر الرائق (٥/ ٣٣٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٤).
(¬٢) جاء في شرح الزرقاني للموطأ (٣/ ٣٦٨): "وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف، فأجاز بيعه قبل قبضه؛ لأنه مرئي، فيكفي فيه التخلية، وبين المكيل والموزون، فلا بد من الاستيفاء".
وانظر عون المعبود (٩/ ٢٨٤)، نيل الأوطار (٥/ ٢٥٧).
(¬٣) قال الشافعي في الأم (٣/ ٨٠): "كما أعد قبض الجزاف قبضًا إذا خلى المشتري بينه وبينه، لا حائل دونه ... ".
(¬٤) جاء في المغني (٤/ ٩٠): "قد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى، أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضًا له كالعقار". وانظر الإنصاف (٤/ ٤٧٠).
(¬٥) جاء في مختصر خليل (ص ١٦٢): "وقبض العقار بالتخلية، وغيره بالعرف".
قال الحطاب في مواهب الجليل شارحًا لهذه العبارة (٤/ ٤٧٧): "أي وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفية بالعرف، وأما ما فيه حق توفية فقد بين القبض فيه بماذا يكون".

الصفحة 481