كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

وقيل: قبضه يكون بنقله وتحويله، أو تمشيته من مكانه، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، وقول عند الحنابلة (¬٢).

دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية:
(ح- ٩٨) ما رواه البخاري من طريق سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر، ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر، ويرده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فباعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت (¬٣).

وجه الاستدلال:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقبض البعير بنقله، ولا بوضع يده عليه، وإنما حصل القبض بالتخلية بينه وبينه مع تميزه، وتعينه، وهذا كاف في القبض، ولذلك تصرف فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في البعير بالهبة، وهي نوع من التصرف (¬٤).
---------------
(¬١) جاء في طرح التثريب (٦/ ١١٢): "والقبض في المنقولات يكون بالنقل، والمراد بالنقل تحويله إلى مكان لا يختص بالبائع، أو يختص بالبائع بإذنه ... ".
وانظر أسنى المطالب (٢/ ٨٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٦٣).
وجاء في روضة الطالبين (٣/ ٥١٥): "إن كان المبيع من المنقولات، فالمذهب المشهور أنه لا يكفي فيه التخلية، بل يشترط النقل والتحريك".
وانظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٨٤).
(¬٢) جاء في المغني (٤/ ٩٠): "وإن بيع جزافًا، فقبضه نقله. ... ".
وانظر الإنصاف (٤/ ٤٧٠)، الفروع (٤/ ١٤٠).
(¬٣) البخاري (٢١٦٦).
(¬٤) انظر تهذيب السنن (٥/ ١٣٦).

الصفحة 482