كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

وإذا كان الرضا شرطًا في صحة العقد، فلا بد أن يكون الرضا خاليًا من كل ما ينافيه، كالإكراه، والغلط، والتدليس، والغبن.
كالإكراه، بحيث لو خلي المكره وسبيله لم يرض بالعقد.
والغلط بحيث لو علم من وقع في الغلط ما أقدم على التعاقد.
والتدليس على المتعاقد بحيث لو تكشفت الحقيقة للمتعاقد المدلس عليه (المخدوع) ما أقدم على التعاقد.
أو وقع في غبن فاحش، فهذه العيوب كلها تنافي الرضا، وقد سماها بعض القانونيين عيوب الإرادة، وبعضهم يسميها العيوب التي تلحق الرضا، وسوف نعرض لها بالتفصيل إن شاء الله في الفصول التالية.
---------------
= قال الدارقطني في العلل (١١/ ٢١٠): "والموقوف أشبه بالصواب".
وفيه شاهد ثان من حديث ابن أبي أوفى، رواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٢٦٤) أخبرنا عبد الله بن محرر، قال: أخبرني ثابت أبو الحجاج، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: البيع عن تراض، والتخيير عن صفقة.
وهذا ضعيف جدًا، عبد الله بن محرر متروك.

الصفحة 49