كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
وقيل: لا يعتبر تسلم الشيك قبضًا لمحتواه مطلقًا.
وهذا القول منسوب لشيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - (¬١)، واختاره بعض الباحثين (¬٢).
وقيل: التفريق بين الشيك المصدق وبين غيره، فتسلم الشيك المصدق يعتبر قبضًا لمحتواه، بخلاف الشيك غير المصدق، وبه قال مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (¬٣)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
---------------
= قيل في ذلك يرجع إلى ثلاثة آراء -يعني في مسألة هل قبض الشيك قبض لمحتواه- الرأي الأول: أن تسلم الشيك وما في معناه يعتبر قبضًا لمحتواه ... وعلى هذا الرأي أكثر الباحثين".
ويقول الشيخ ابن منيع كما في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٦/ ١/ ٦٨٩): "وقد بحث مسألة قبض الشيك قبض لمحتواه مجموعة من علماء الشريعة والاقتصاد، منهم الدكتور علي السالوس، والدكتور سامي حمود، والأستاذ ستر الجعيد وغيرهم، وكلهم اتفقوا على أن قبض الشيك قبض لمحتواه، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك".
والحق أن فتوى اللجنة تشترط أن يكون الشيك مصدقًا، وسأنقل هذه الفتوى لاحقًا.
وانظر: مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٦/ ١/ ص: ٦٥٨) وما بعدها، الأوراق النقدية والتجارية - الشيخ ستر الجعيد (ص ٣٣٣)، قبض الشيكات في استبدال النقود والعملات - دراسة مقارنة - عبد الوهاب حواس (ص ٤٣).
(¬١) القبض وأحكامه في الفقه الإِسلامي - عبد الله الربعي (١/ ٨٩) رسالة دكتوراه لم تطبع، وقد نقل ذلك من مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب (ص ١٤)، ومن حوار خاص مع فضيلته مسجل لدى الباحث بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤١٥ هـ
، والموجود في أسئلة بيع وشراء الذهب خلاف ما نقل الأستاذ عبد الله الربعي، فأخشى أنها لا تصح نسبة هذا القول لشيخنا، وسوف أنقل كلامه بنصه.
(¬٢) قبض الشيكات في استبدال النقود والعملات - عبد الوهاب حواس (ص ٤٤)، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإِسلامي (ص ٣٩٠).
(¬٣) قرار رقم (٥٥/ ٤/ ٦) بشأن القبض، صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامها، =