كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

أما إذا كان الشيك غير مصدق، فهل يعتبر قبضه قبضًا لمحتواه؟
الذي أميل إليه هو ما اختاره الشيخ سعد الخثلان:
أن الشيك إذا قرب من الشيك المصدق، بحيث يكون في دولة تتوفر فيها حماية كبيرة جداً له من الناحية التشريعة، والتنفيذية بحيث لا يجرؤ أحد على كتابة شيك بدون رصيد، فإن الشيك وإن لم يكن مصدقًا فإنه بمنزلة القبض لما يحتويه، أما إذا لم يتوفر للشيك الحماية المطلوبة فإنه لا يكون في معنى القبض لما يحتويه، ولا تكفي الحماية من الناحية التشريعية، بل لا بد أن تكون الجهات التنفيذية فيها من الإجراءات الصارمة والحازمة والرادعة ما تعزز ثقة الناس في الشيك، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة الشكاوى المقدمة للغرفة التجارية بالرياض للشيكات بدون رصيد فقط عام ١٤١٧ هـ
أكثر من مليار، و٢٠٠ مليون ريال (¬١)، ورغم ضخامة هذا العدد إلا أنه نادراً ما نسمع بتنفيذ عقوبة في حق مصدر شيك بدون رصيد، ولهذا الوضع لا نستطيع أن تقول: إن استلام الشيك غير المصدق معتير قبضًا لما يحتويه خاصة في بلادنا وقت تحرير البحث، والله أعلم (¬٢).
---------------
(¬١) جريدة الرياض، العدد (١٥٧٠٦)، ١٥/ ٦/ ١٤١٨ هـ
وجريدة عكاظ، العدد (١١٤٣٦) ٨/ ١٤١٨ هـ
نقلاً من كتاب أحكام الأوراق التجارية للخثلان (ص ٢٩٧).
(¬٢) انظر أحكام الأوراق التجارية للشيخ سعد الخثلان (ص ٢٩٦).

الصفحة 502