كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)
بيع بدين ثابت في الذمة يسقط، فإن هذا يقتضي تفريغ كل واحد من الذمتين، ولهذا كان جائزاً في أظهر قولي العلماء" (¬١). والله أعلم.
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧٢).
الصفحة 521
530