كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

الشرط الثاني: أن يكون العاقد مختارًا.
المبحث الأول: الفرق بين الرضا والاختيار.
الفرع الأول: في بيع المكره.
الفرع الثاني: في تعريف الإكراه.
الفرع الثالث: في حكم بيع المكره.
المسألة الأولى: في الإكراه بحق.
المسألة الثانية: في الإكراه بغير حق.
المسألة الثالثة: في الإكراه على سبب البيع.
المبحث الثاني: في الغلط في العقد.
الفرع الأول: الغلط في المعقود عليه.
المسألة الأولى: الغلط في جنس المعقود عليه.
المسألة الثانية: الغلط إذا كان في وصف مرغوب فيه.
المسألة الثالثة: الغلط في الصيغة.
المسألة الرابعة: الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي.
المبحث الثالث: يشترط في الرضا ألا يشوبه شيء من التدليس.
المبحث الرابع: يشترط في الرضا سلامته من الغبن الفاحش.
الفرع الأول: في تعريف الغبن وبيان حكمه.
الفرع الثاني: خلاف العلماء في الغبن القادح في الرضا.
الشرط الثالث: أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه أو مأذونًا له فيه.

الصفحة 6