كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

قال أبو العباس: "ولا أعلم فيه نزاعًا ... وللحاكم أن يبيع عليه ماله ويقضي دينه" (¬١).
وقال ابن عابدين: "الإكراه بحق لا يعدم الاختيار شرعًا" (¬٢).
وقال النووي: "القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين، وإن شاء أكرهه على بيعه، وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه" (¬٣).
وقال ابن رجب في القواعد: "لو امتنع من وفاء دينه، وله مال، فباع الحاكم ماله، ووفاه عنه صح، وبرئ من الضمان" (¬٤).
ومنها بيع الرهن إذا امتنع من عليه دين من الوفاء، فإن الحاكم يجبره على الوفاء، فإن امتنع كان الحاكم مخيرًا إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باعه الحاكم عليه (¬٥).
"ومن الإكراه بحق: إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند حاجة الناس إليه ... " (¬٦).
قال الحطاب في مواهب الجليل: "أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه، دفعًا للضرر عن الناس" (¬٧).
---------------
(¬١) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٣٩٧).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ١٢٨).
(¬٣) المجموع (٩/ ١٨٦)، وانظر المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٩٦).
(¬٤) القاعدة السادسة والتسعون (ص ٢٢١)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧)، كشاف القناع (٣/ ١٥٠).
(¬٥) الإنصاف (٥/ ١٦٢، ١٦٣).
(¬٦) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ١٩٦).
(¬٧) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٧).

الصفحة 60