كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

ومن الإكراه بحق الجبر على بيع الأرض للطريق أو لتوسيع المسجد، ولم أقف على من خالف في جواز نزع الملكية الخاصة للصالح العام بشرط العوض بالقيمة ويدفع ما يلحقه من ضرر (¬١).
جاء في الدر المختار "تؤخذ أرض ودار وحانوت بجنب مسجد ضاق على الناس بالقيمة كرهًا" (¬٢).
قال ابن عابدين تعليقًا: "وذلك لما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة، وزادوا في المسجد الحرام ... ولعل الأخذ كرها ليس في كل مسجد ضاق، بل الظاهر أن يختص بما لم يكن في البلد مسجد آخر؛ إذ لو كان فيه مسجد آخر يمكن دفع الضرورة بالذهاب إليه، نعم فيه حرج، لكن الأخذ كرها أشد حرجًا منه، ويؤيد ما ذكرنا فعل الصحابة إذ لا مسجد في مكة سوى الحرام" (¬٣).
والذي عليه مجلة الأحكام العدلية أن الحكم معلق بالحاجة، وليس بالضرورة، فوجود المشقة على الناس كاف في نزع ملكية أرض صاحبها.
وهذا نص المجلة "يؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقيمته بأمر السلطان ويلحق بالطريق، ولكن لا يؤخذ ملكه من يده ما لم يؤد له الثمن" (¬٤).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٦/ ١٢٨)، الخرشي (٥/ ١٠)، مواهب الجليل (٤/ ٢٤٨، ٢٥٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦)، المعيار المعرب (١/ ٢٤٤)، التقرير والتحبير (٢/ ٢٠٧)، المجموع (٩/ ١٨٦)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٩٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢١١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧)، كشاف القناع (٣/ ١٥٠).
(¬٢) الدر المختار (٤/ ٣٧٩).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧٩).
(¬٤) انظر المادة (١٢١٦).

الصفحة 61