كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

(٤) أن يكون الثمن حالاً, وليس مؤجلاً، فإن الرجل لو طلب أن يشتري بديلاً قد لا يجد من يقرضه إلا أن يكون ذلك برضا المالك.
وبعد أن وضعت هذه الشروط باجتهاد مني، رأيت قرارًا للمجمع الفقهي قد راعى أكثر هذه الشروط، وإن كان المجمع قد اختلف مع بعضها، وزاد عليها، لذا رأيت أن أنقل قرارهم بنصه، ليقارن مع ما تقدم ذكره.
ففي قرار مجمع الفقه الإِسلامي رقم (٤) د. ٤/ ٨٠/ ٨٨.
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العريية السعودية، من ١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ.
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة.
وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة - رضي الله عنهم - فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة
---------------
= الثالث: وهو ما اخترته، أن يكون في الثمن غبطة للمالك بحيث يكون التعويض: ثمن المثل مضافًا إليه الأضرار الحاصلة بانتزاع ملكيته، وذلك أن الإنسان حتى يبني له سكنًا بديلاً سيتحمل أضرارًا، من ذلك أجرة لمكان يأويه وأولاده إلى حين الفراغ من بناء سكنه، مع ما يتحمله من مشاق البناء والقيام عليه، فلا يكفي أن يدفع له ثمن المثل، ولا يكون في ضمن التقدير تلك الأضرار والتكاليف التي سوف يتحملها نتيجة لذلك.
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: لا ضرر، ولا ضرار.

الصفحة 64