كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

المسألة الثانية في الإكراه بغير حق
قال الونشريسي: المكره لا يلزمه شيء من العقود (¬١).
وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: الإكراه معدم لرضا المكره (¬٢).
[م - ٩٦] تقدم لنا أن الإكراه بحق ينعقد معه البيع صحيحًا، وأن فوات الرضا في هذه الحالة لا يؤثر في صحة العقد، وسوف نبحث إن شاء الله تعالى في هذا المبحث الإكراه بغير حق، كما لو أكره إنسان غيره على بيع ماله، وهدده بالضرب المؤلم أو الحبس إن لم يفعل، فهل ينعقد البيع؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
ينعقد البيع فاسدًا، وهذا مذهب الحنفية (¬٣).
---------------
(¬١) المعيار (٧/ ٥١١).
(¬٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٧٣٠).
(¬٣) المبسوط (١١/ ٦٤)، تبيين الحقائق (٢/ ١٧١) و (٥/ ١٨٢).
ومع أن الحنفية حكموا بأن البيع في حالة الإكراه ينعقد فاسدًا، إلا أنهم قضوا بأن الفساد بالإكراه يخالف البيوع الفاسدة في أربعة أحكام:
الأول: الفاسد لا يجوز بالإجازة، ويجب فسخه، إلا بيع المكره فإنه ينقلب صحيحًا بالإجازة، قولية كانت أو فعلية.
فالقولية كأن يقول المكره بعد زوال الإكراه: أجزت العقد.
والفعلية كأن يقبض المكره الثمن، أو يسلم المبيع طائعًا، بخلاف غيره من البيوع الفاسدة كبيع درهم بدرهمين مثلاً فلا يجوز، وإن أجازاه؛ لأن الفساد فيه لحق الشرع. =

الصفحة 67