كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

بيان أن الرضا الصحيح يشترط ألا يشوبه شيء من الغلط فيقدح فيه، والذي هو شرط في صحة البيع، والله أعلم.
***

الصفحة 78