كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

المبحث الأول: ما يشترط في المبيع يشترط في الثمن.
المبحث الثاني: في الجهالة بالثمن.
المبحث الثالث: إبهام الثمن على وجه التخيير.
المبحث الرابع: في اشتراط القدرة على تسليم الثمن.
الفصل الرابع: فيما يختص به المبيع من الأحكام.
الحكم الأول: في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق.
المبحث الأول: الضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه.
المبحث الثاني: ما يدخل في بيع الأرض.
الفرع الأول: البناء والشجر.
الفرع الثاني: في معادن الأرض.
الفرع الثالث: الزرع الذي يحصد مرة واحدة.
الفرع الرابع: الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى.
الفرع الخامس: في دخول البذر في بيع الأرض.
الفرع السادس: في دخول ماء الأرض في بيع الأرض.
الفرع السابع: في دخول الحجارة في بيع الأرض.
المبحث الثالث: ما يدخل في بيع النخل والشجر.
الفرع الأول: في ثمرة النخل والشجر.
المسألة الأولى: لو لم يعلم بالتأبير أو لم يعلم في حكم الثمر المؤبر.
المسألة الثانية: إذا اشترطت الثمرة على النخل.

الصفحة 9