كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 2)

ولم يكن بجهله بعض صفات الله كافرًا، قالوا: وإنما الكافر من عاند الحق، لا من جهله، وهذا قول بعض المتقدمين من العلماء، ومن سلك سبيلهم من المتأخرين ... " (¬١).

التنبيه الثاني:
ضمان الإتلاف في الخطأ لا يقدح في كون الإنسان معذورًا في الجهل، فضمان الإتلاف قد يلحق حتى العجماوات من البهائم، كما يضمن النائم والمجنون والصبي ما يتلفه من أموال الناس مع أنهم ليسوا من أهل التكليف أصلاً.
"قال أحمد: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الله أوجب في قتل الخطأ الكفارة" (¬٢).

التنبيه الثالث:
الفرق بين الجهل بالتحريم والجهل بالحكم المترتب عليه.
فمن جهل التحريم سقط عنه الحكم المترتب عليه، ومن علم بالتحريم وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك.
قال السيوطي: "كل من علم تحريم شيء، وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك" (¬٣).
وقال الزركشي: "الجهل بالتحريم مسقط للإثم والحكم في الظاهر لمن يخفى عليه لقرب عهده بالإِسلام ونحوه.
---------------
(¬١) التمهيد (١٨/ ٢٣٩).
(¬٢) تلخيص الحبير (١/ ٢٨٢)، طبقات الشافعية الكبرى (٢/ ٢٥٤، ٢٥٥)، وانظر شرح العمدة (٣/ ٤٠٣).
(¬٣) الأشباه والنظائر (ص ٢٠١).

الصفحة 99