كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 2)

1949 - 1950 - حَدثنا أَبو عَرُوبة الحراني، وأحمد بن حفص، قالا: حَدثنا أَبو بكر العطار عَبد القدوس بن مُحمد، حَدثنا نائل بن نجيح، حَدثنا إسماعيل بن أبي زياد،- وقال أَبو عَرُوبة: ابن زياد-، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أَن رسُول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يلبس السلاح في دار الإسلام في العيدين، إلا أن يكون بحضرة العدو.

1951 - حَدثنا مُحمد بن إسماعيل بن إسحاق، حَدثنا إسماعيل بن علي الشعيري، حَدثنا إسماعيل بن أبي زياد، حَدثنا شُعبَة، عن قتادة، عن أَنَس، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، أَنّ رجلاً سأله، فقال: إن لنا شرابا نعتصره، فنشرب منه؟ قال: لاَ، فراجعه، فقال: لاَ.

1952 - وحدثنا مُحمد بن إسماعيل بن إسحاق، حَدثنا إسماعيل بن علي، حَدثنا إسماعيل بن أبي زياد، قال: وحدثنا سفيان الثَّوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: الزعيم غارم، والدين مقضي، والعارية مؤداة، والمنحة مردودة.

الصفحة 127