كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 2)

1740 - حَدثنا عبدان الأهوازي، حَدثنا داهر بن نوح، حَدثنا أَبو همام، عن إسماعيل بن مسلم، عن عَمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها، ونهى أن تزوج على ابنة أخيها وعلى ابنة أختها.

1741 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حَدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حَدثنا أبي، حَدثنا إسماعيل بن مسلم، عن عَمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا يقتل الوالد بالولد، ولا تقام الحدود في المساجد.

1742 - حَدثنا مُحمد بن صالح بن ذريح، حَدثنا هناد، حَدثنا عبثر، عن مطرف، عن إسماعيل بن مسلم، عن عَطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: نعم الإدام الخل.

1743 - حَدثنا يعقوب بن إسحاق، حَدثنا موسى بن سفيان، حَدثنا عَبد الله بن الجهم، حَدثنا عَمرو بن أبي قيس، عن مطرف، عن إسماعيل بن مسلم، عن عَطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: هدايا العمال سحت.

الصفحة 64