كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)
واحتج المخالف بما رُوي عن علي وابن عباس: أنهما قالا: يفترقان من حيث يحرمان.
والجواب: أن عمر قد خالفهما، وقال: يفترقان من حيث أصابها.
واحتج بأن الذي لأجله أُمر بالافتراث هو خوف الإفساد ثانية، وليس آخر الإحرام بأولى في الاحتياط من أوله.
والجواب: أن أول الإحرام لا يوجد فيه ما يدعو إلى فساده، وإنما يوجد في آخره، فلهذا فرقنا بين الابتداء والانتهاء.
* ... * ... *
157 - مسألة
إذا وطئ قبل الوقوف فسد حجه، وعليه بدنة:
قال في رواية حنبل ويعقوب بن بختان في الرجل يقع على امرأته، وهو محرم: عليه بدنة، والحج من قابل.
وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: شاة.
دليلنا: إجماع الصحابة.
روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس:
فروى أبو بكر النجاد بإسناده عن مجاهد عن عمر بن الخطاب