كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)

106 - مسألة
إذا سلك في الطواف الحجر لم يجزئه إلا أن يستأنف الطواف، فيبنى على الموضع الذي دخل من الحجر:
نص عليه فى وراية الأثرم في من طاف في الحجر، فاخترقه: لم يجزئه؛ لأن الحجر من البيت، فإذا كان شوطاً واحداً أعاد ذلك الشوط، وإن كان قبل الطواف أعاده.
وكذلك نقل حنبل عنه في من طاف، واخترق الحجر: لا يجزئه، ويعيد.
وكذلك نقل حرب.
وبهذا قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجزئه.
دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وسلّم طاف حول الحجر، فروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر؛ فإن الله - تعالى - يقول: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِالْعَتِيقِ} [الحج: 29]، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلّم من وراء الحجر.
وإذا ثبت هذا من فعله دخل تحت قوله: "خذوا عني مناسككم".

الصفحة 23