كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)
وظاهر هذا: أنه أوجب الشاة بمجرد النظر، وإن لم ينضم إليه إنزال، ويمكن أن يُحمل هذا على أنه لمسها في حال التجريد، فأوجب ذلك لأجل الملامسة.
وقال الشافعي: لا فدية عليه.
دليلنا: أنه إنزال بسبب محظور في الحج، فأوجب الفدية.
دليله: لو قبل فأنزل.
ولأنه أحد نوعي الاستمتاع، فجاز أن يؤثر في الفدية.
دليله: المباشرة.
واحتج المخالف بأنه إنزال من غير مباشرة، فلم يوجب بدنة، كالاحتلام والفكر.
والجواب: أن ذلك الإنزال لا يأثم به، وهذا يأثم بسببه، فهو كالقُبلة.
* ... * ... *
166 - مسألة
إذا وطئ امرأةً في دبرها، أو عمل عمل قوم لوط، أو وطئ بهيمة، فسد حجه، وعليه البدنة:
وهو قول مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يفسد حجه بالإيلاج.