كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)

وليس كذلك فعل الراكب.
ولأن فعل الدابة منسوب إليه، وقائم على اختياره.
قيل: وكذلك فعل الحامل منسوب إلى المحمول؛ لأنه قصده بذلك بدليل أنه يأخذ الأجرة عليه، ولا يصح أن يأخذ الأجرة على نفع نفسه.
ونخص أبا حنيفة بطريق آخر فنقول: طاف راكباً لغير عذر، فلم يجزئه.
دليله: لو طاف قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وكما لو كان مقيماً بمكة.
ولأنه ترك من الطواف ما لا يسقط إلى غير شيء، فلم يعتد به، كما لو ترك من الطواف بعض الأشواط؛ لأن الطواف عبادة تتعلق بالبيت، فلا يقوم المال مقام شيء منها.
دليله: الصلاة.
واحتج المخالف لما رواه أحمد فيما ذكره الخلال في كتاب "العلل" بإسناده عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يطوف بالبيت على ناقة، لا ضرب، ولا طرد، ولا إليك إليك.
قال أبو إسماعيل الترمذي: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال:

الصفحة 28