كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)
دليله: حقوق الآدميين.
والجواب: أن هناك لا يتعلق به حق لله، وهذا يتعلق به حق لله، فهو كالزكاة.
واحتج بأنه تلحقه تهمة في التقويم.
والجواب: أنه يبطل بتقويم العروض في الزكاة، وفي دفع الزكاة إلى الفقراء.
* ... * ... *
178 - مسألة
إذا قتل صغار الصيود التي لها مثل، ضمن الصغار بمثلها من النعم، وكذلك إن قتل صيداً أعور، أو مكسور اليدين، فداه بمثله:
وقال أحمد في رواية أبي طالب: أذهب إلى حديث عمر: في الضبع كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جدي.
وقال أبو حنيفة: لا تُجزئ العناق والحمل في جزاء الصيد.
وقال مالك: يضمن الصغير بالكبير من أمثاله، والأعور يفديه بصحيح.
دليلنا: قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95].
ومثل الصغير صغير، وكذلك مثل الأعور أعور.