كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)

وأجود من هذا: أن ضمان الصيد يجري مجرى ضمان الأموال بدليل أنه يجب في الصغير صغير، وفي الكبير كبير، فضمن بالقيمة كما تُضمن الأموال: ولهذا قلنا: في جنين الصيد ما نقص.
* ... * ... *

181 - مسألة
في حمام الحل والحرم شاة:
نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي، فقال: في حمام الحرم شاة.
وقال في رواية ابن منصور: حمام الحل والحرم سواء.
وبهذا قال الشافعي.
وقال مالك: في حمام الحرم في الحرم شاة، وفي حمام الحل حكومة، وفي حمام الحرم في الحل روايتان:
إحداهما: حكومة.
والثانية: شاة.
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطير إذا أصابه شاة.
ولك يفرق بين أن يصيبه في الحرم أو الحل.
ولأنها حمامة مضمونة بالجزاء، فوجب أن يكون جزاؤها شاة.

الصفحة 324