كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)
دليله: حمامة الحرم.
فإن قيل: الحرم ليس له مزية بدليل أنه محل للهدايا، ولا يجوز دخوله بغير إحرام، ومحل للنسك، فجاز أن يكون لحمامة مزية.
قيل له: فيجب أن يكون لبقية صيده مزية، كالنعامة والغزال ونحو ذلك.
واحتج المخالف بأنه حمام في غير الحرم أشبه الحمام المملوك.
والجواب: أن المملوك يستوي في ضمانه الحل والحرم، فلا معنى لقولك: (في غير الحرم) في الأصل.
ثم لا يجوز اعتبار ضمان ذلك لحق الآدمي بضمانه لحق الله تعالى بدليل النعامة؛ تضمن بقيمتها في حق الآدمي، وفي حق الله بالبدنة، وكذلك جميع الصيود.
* ... * ... *
182 - مسألة
ويضمن ما دون الحمام بقيمته، كالعصافير، والقطا، والسُّمان، ونحو ذلك:
نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي، فقال: كل طير يَعُب مثل