كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)
وقال صلى الله عليه وسلّم: "اسعوا؛ فإن الله كتب السعي".
وليس فيه بيان أنه يقع عقيب طواف الزيارة.
ولأنه طواف في إحرام الحج، فجاز السعي عقيبه.
أصله: طواف الزيارة.
* ... * ... *
110 - مسألة
ركعتا الطواف غير واجبتين:
نص على ذلك في مواضع:
فقال في رواية أبي طالب: تجزئ المكتوبة من الركعتين، وليس هما واجبتان، ولكن يستحب إذا طاف صلاهما.
وقال - أيضاً - في رواية الأثرم: وقد سئل: هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف دم؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه.
وكذلك نقل حنبل عنه أنه قال: إن ركعهما كان أحب إلي، فإذا لم يفعل أجزأه.
الصفحة 35
586