كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)

ولا يلزم عليه الفرائض؛ لقولنا: ليس لها وقت راتب.
ولأنها صلاة تابعة لغيرها، فلم تكن واجبة بنفسها.
دليله: ركعتي الصبح.
واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِ‍يمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125].
والأمر يدل على الوجوب.
والجواب: أنه محمول على الاستحباب.
واحتج بما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلّم طاف راكباً، فلما أراد أن يصلي الركعتين، نزل فصلاهما، وقال: "خذوا عني مناسككم".
والجواب: أنه محمول على الاستحباب.
واحتج بما روي عن عمر: أنه طاف بالبيت، وترك ركعتي الطواف، فلما كان بذي طوي قضاهما.
فلو كانتا غير واجبتين، سقطتا بفوات موضعهما؛ لأن السنن إذا فاتت عن مواضعهما لا تقضى.
والجواب: أن النوافل الراتبة تقضي عندنا استحباباً.
واحتج بأنهما تابعان للطواف، فوجب أن تكونا واجبتين، كالسعي.

الصفحة 37