كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)

مثل من طريق الصورة.
ومثل من طريق القيمة.
والسبع لا يجب فيه عندهم واحد من الممثلين، فلم تكن الآية متناولة له.
واحتج -أيضاً- بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم: أنه قال: "خمس يقتلهم المحرم في الحل والحرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور".
فخص هذه الأشياء بالذكر، وحصرها بعدد، وأباح قتلها في جميع الأحوال، والمحصور بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه.
والجواب: أن الخبر قد تضمن قتل الكلب، والسبع يسمى كلباً، يدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلّم دعا على عتبة بن أبي لهب، فقال: "اللهم سلط عليه كلباً من كلابك"، فافترسه سبع.
وقال حسان بن ثابت في شعره:
سائل بني الأصفر إن جئتهم ما كان أنباء بني واسع
من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع
ويروى:

الصفحة 403