كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)

والجواب: أنا قد دللنا على ذلك.
واحتج بأن هذا حيوان مملوك، فلم يجب الجزاء بقتله، كالأنعام.
والجواب: أن الأنعام لو توحشت لم يجب الجزاء بقتلها، كذلك إذا كانت مستأنسة مملوكة، والصيد لو كان وحشياً غير مملوك وجب الجزاء بقتله، كذلك إذا كان مملوكاً.
* ... * ... *

203 - مسألة
إذا ملك صيداً، ثم أحرم لم يزل ملكه عنه، فإن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في بيته لم يجب عليه إرساله:
نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم، وفي يده صيد: يرسله، وإن كان في منزله ليس عليه، قد كان عبد الله بن الحارث يحرم، وفي بيته النعام.
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.
وللشافعي في زوال الملك عن الصيد قولان:
أحدهما: قد زال عنه.
والثاني: لم يَزُل.
وهل يُؤمر بإرساله؟ على قولين:
أحدهما: يُؤمر بذلك سواء كان في يده، أو بيته.

الصفحة 411